السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

655

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

[ مسألة 12 : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ] ( مسألة 12 ) لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان .